تخطَّ إلى المحتوى

5508 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، قال: «كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه»

باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش

وأجازه ابن مسعود وقال ابن عباس: " ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر: من حيث قدرت عليه فذكه " ورأى ذلك علي، وابن عمر، وعائشة

5509 - حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان، حدثنا أبي، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج، قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا، وليست معنا مدى، فقال: " اعجل، أو أرن، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة " وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا»

باب النحر والذبح

وقال ابن جريج، عن عطاء: «لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر» قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: «نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج» قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: «لا إخال» وأخبرني نافع، أن ابن عمر، نهى عن النخع، يقول: «يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى تموت» وقول الله تعالى: ﴿وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ [البقرة: 67] وقال: ﴿فذبحوها وما كادوا يفعلون﴾ [البقرة: 71] وقال سعيد: عن ابن عباس: «الذكاة في الحلق واللبة» وقال ابن عمر: وابن عباس، وأنس: «إذا قطع الرأس فلا بأس»

صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.