2104 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو بكر بن حفص، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير، أو سيراء، فرآها عليه فقال: «إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها» يعني تبيعها
2105 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب، فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بال هذه النمرقة؟» قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم» وقال: «إن البيت
الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة»
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
2106 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، وفيه خرب ونخل»
باب: كم يجوز الخيار
2107 - حدثنا صدقة، أخبرنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: سمعت نافعا، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن «المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا» قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه
2108 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» وزاد أحمد، حدثنا بهز قال: قال همام: فذكرت ذلك لأبي التياح، فقال: كنت مع أبي الخليل، لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث
باب إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع
2109 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر»، وربما قال: «أو يكون بيع خيار»
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
وبه قال ابن عمر: وشريح، والشعبي، وطاوس، وعطاء، وابن أبي مليكة
2110 - حدثني إسحاق، أخبرنا حبان بن هلال، حدثنا شعبة، قال: قتادة أخبرني، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»
2111 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار»
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
2112 - حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع»