تخطَّ إلى المحتوى

2099 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: قال عمرو: كان ها هنا رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما، فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه، فقال: بعنا تلك الإبل فقال: ممن بعتها؟ قال: من شيخ كذا وكذا، فقال: ويحك، ذاك

والله ابن عمر، فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما، ولم يعرفك قال: فاستقها، قال: فلما ذهب يستاقها، فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عدوى»، سمع سفيان عمرا

باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة

2100 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فأعطاه - يعني درعا - فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام»

باب في العطار وبيع المسك

2101 - حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال: سمعت أبا بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه، أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك، أو ثوبك، أو تجد منه ريحا خبيثة»

باب ذكر الحجام

2102 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه»

2103 - حدثنا مسدد، حدثنا خالد هو ابن عبد الله، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى الذي حجمه» ولو كان حراما لم يعطه

باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.