تخطَّ إلى المحتوى

1813 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة: «إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية»، ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره، فقال: ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم طاف لهما طوافا واحدا، ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى

باب قول الله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ [البقرة: 196]

وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام

1814 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعلك آذاك هوامك»، قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة»

باب قول الله تعالى: ﴿أو صدقة﴾ [البقرة: 196] وهي إطعام ستة مساكين

1815 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سيف، قال: حدثني مجاهد، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن كعب بن عجرة، حدثه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: «يؤذيك هوامك؟»، قلت: نعم، قال: " فاحلق رأسك، أو - قال: احلق - "، قال: في نزلت هذه الآية ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه﴾ [البقرة: 196] إلى آخرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر»

باب: الإطعام في الفدية نصف صاع

1816 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عبد الله بن معقل، قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى - تجد شاة؟» فقلت: لا، فقال: «فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع»

باب: النسك شاة

صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.