تخطَّ إلى المحتوى

258 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو عاصم، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة، قالت

: كان النبي صلى الله عليه وسلم «إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه»

باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

259 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، قال: حدثني سالم، عن كريب، عن ابن عباس، قال: حدثتنا ميمونة قالت: «صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه، وأفاض على رأسه، ثم تنحى، فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها»

باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى

260 - حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة «أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فغسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه»

باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة

وأدخل ابن عمر، والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها، ثم توضأ ولم ير ابن عمر، وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة

261 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة، قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه»

262 - حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا اغتسل من الجنابة غسل يده»

263 - حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن عروة، عن عائشة، قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة» وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة مثله

264 - حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: «كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد» زاد مسلم، ووهب بن جرير، عن شعبة «من الجنابة»

باب تفريق الغسل والوضوء

ويذكر عن ابن عمر: «أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوءه»

صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.