6977 - 6978 - قولُهُ: (الشَّرِيدِ) [1] بفتح المُعجَمة وكسر الرَّاء وسكون [2] التَّحتيَّة، و (الْمِسْوَرُ) بكسر الميم وسكون المُهمَلة، و (مَخْرَمَةَ)
ص 902
بفتح الميم والرَّاء وسكون المُعجَمة.
قولُهُ: (أَلَا تَأْمُرُ هَذَا) يعني: سعدًا (فَقَالَ) أي: سعدٌ، و (أَو مُنَجَمَّةٍ) شكٌّ من الرَّاوي؛ أي: مُوظَّفةٌ مُؤقَّتةٌ متفرِّقةٌ، والنَّجمُ: الوقتُ المُعيَّن.
قولُهُ: (أُعْطِيتُ) بضمِّ الهمزة، والصَّقَبُ؛ بفتح المُهمَلة صادًا أو سينًا وفتح القاف وسكونها وبالمُوحَّدة: القريبُ والقربُ، في «الكرمانيِّ»:
فإن قلت: هذا دليلٌ أنَّ الشُّفعةَ للجار.
قلت: لا؛ لأنَّه لم يقُلْ بشفعتِهِ، بل قال: (أحقُّ) بقرينة بأن يتعهَّدَهُ ويتصدَّقَ عليه مثلًا.
قولُهُ: (قُلْتُ) أي: قال عليُّ بن المدينيِّ [3]: قلتُ (لِسُفْيَانَ: إِنَّ مَعْمَرًا [4] لَمْ يَقُلْ هَكَذَا) في «القسطلانيِّ»: قال في «الكواكب»: أي: أنَّ الجارَ أحقُّ بصقبِهِ، بل قال: بالشُّفعة، وتعقَّبَهُ الحافظُ ابنُ حجرٍ، فقال: هذا الذي قالَهُ لا أصلَ له، وما أدري مُستَنَدَهُ فيه، ولفظُ روايةِ [5] مَعْمَرٍ: «الجارُ أحقُّ بصقبِهِ».
قولُهُ: (أَنْ يَبِيعَ) ولأبي [ذرٍّ] <أن يقطعَ> (الشُّفْعَةَ) ورجَّحَها القاضي عياضٌ، وقال الكرمانيُّ: يجوز أن يكونَ المُرادُ بقولِهِ: (الشُّفعة) لازمَ البيعِ؛ وهو الإزالةُ عنِ الملك.
قولُهُ: (الصَّغِيرِ) في «الكرمانيِّ»: إنَّما قيَّد به؛ دفعًا لليمين مُطلَقًا؛ إذ لو كان كبيرًا توجَّب [6] عليه اليمينُ، وفي «القسطلانيِّ»: ولو وهبَ لأجنبيٍّ؛ فللشَّفيعِ أن يُحلِّفَ الأجنبيَّ أنَّ الهبةَ حقيقةٌ، وأنَّ جرَتْ بشروطِها، والصَّغيرُ لا يُحلَّف.
[1] في (أ): (الثَّريد)، وهو تحريفٌ.
[2] زيد في (أ): (المُعجَمة وكسر الرَّاء وسكون)، وهو تكرارٌ.
[3] في (أ): (المدنيِّ)، وهو تحريفٌ.
[4] في (أ): (عمرًا)، وهو تحريفٌ.
[5] في (أ): (دوابه)، وهو تحريفٌ.
[6] في (أ): (توجَّه)، وهو تحريفٌ.