تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6954 - قولُهُ: (إِذَا أَحْدَثَ) قيل: فيه ردٌّ على الحنفيَّة حيثُ صحَّحوا صلاةَ من أحدثَ في الجلسة الأخيرة، وقالوا: لأنَّ التَّحلُّلَ يحصل بكلِّ ما يضادُّ الصَّلاة، فهم متحيَّلون

ص 899

في صحَّة الصَّلاة مع وجود الحدث.

وجهُ الرَّدِّ: أنَّ التَّحلُّلَ من الصَّلاة ركنٌ، ولا يجوز بالحدث.

التوضيح · الصفحة ٧٥١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٥١٢