6954 - قولُهُ: (إِذَا أَحْدَثَ) قيل: فيه ردٌّ على الحنفيَّة حيثُ صحَّحوا صلاةَ من أحدثَ في الجلسة الأخيرة، وقالوا: لأنَّ التَّحلُّلَ يحصل بكلِّ ما يضادُّ الصَّلاة، فهم متحيَّلون
ص 899
في صحَّة الصَّلاة مع وجود الحدث.
وجهُ الرَّدِّ: أنَّ التَّحلُّلَ من الصَّلاة ركنٌ، ولا يجوز بالحدث.
التوضيح · الصفحة ٧٥١٢