تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6956 - قولُهُ: (أَو أُدْخِلَ الْجَنَّةَ) بلفظ المجهول، وفي بعضِها <وأُدخِل> بواو العطف.

قيل: وجهُ المُناسَبة أنَّه يُفهَم من الحديث أنَّ من رامَ أن يُنقِصَ شيئًا من فرائض الله تعالى بحيلةٍ لا يُفلِح.

قولُهُ: (بَعْضُ النَّاسِ) أيِ: الحنفيَّة، أجيب بأنَّ الشَّافعيَّةَ وغيرَهم _وإن قالوا: لا زكاةَ عليه_ لا يقولون: لا شيءَ عليه؛ لأنَّهم يلومونهم على هذه النِّيَّةِ؛ كذا في الشُّروح.

التوضيح · الصفحة ٧٥١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٥١٤