تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6976 - قولُهُ: (مَا لَمْ يُقْسَمْ) من العقار؛ أي: ملكًا مشترَكًا مشاعًا بين الشُّركاء (فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ) وهي ما تتميَّز به الأملاكُ بعد القسمة، و (صُرِّفَتِ الطُّرُقُ؛ فَلَا شُفْعَةَ) لأنَّه صار مقسومًا وخرج عنِ الشَّركة، فصار في حكم الجواز، وظاهرُهُ أنْ لا شفعةَ في الجواز؛ لأنَّه نفى الشُّفعةَ في كل مقسومٍ؛ كذا في «القسطلانيِّ».

قولُهُ: (لِلْجِوَارِ) بكسر الجيم: المُجاوَرة [1]، و (عَمَدَ) بفتحاتٍ؛ أي: أبو حنيفةَ رضي الله عنه، و (مَا شَدَّدَهُ) بإعجام الشَّين؛ وهو إثباتُ الشُّفعةِ للجار (فَأَبْطَلَهُ) حيثُ قال في هذه الصُّورة: لا شفعةَ للجار في باقي الدَّار، فناقضَ كلامه؛ لأنَّه احتجَّ في شفعةِ الجار: «الجارُ أحقُّ بشفعتِهِ»، ثمَّ تحيَّلَ في إسقاطِها ما يقضي أن يكونَ غيرُ الجارِ أحقَّ بالشُّفعة من الجار، والمشهورُ عند أبي حنيفةَ [أنَّ] الحيلةُ المذكورةُ لأبي يوسفَ، وأمَّا مُحمَّدُ بن الحسن رحمهُ اللهُ؛ فقد [قال]: يكره ذلك أشدَّ الكراهة؛ لما فيه من الضَّرر لا سيَّما إذا كان بين المشتري والشَّفيع عداوةٌ ويتضرَّر بمُشارِكتِهِ؛ كذا في «القسطلانيِّ».

قولُهُ: (فَاشْتَرَى) منها سهمًا واحدًا شائعًا.

[1] في (أ): (المُجاوَزة)، وهو تصحيفٌ.

التوضيح · الصفحة ٧٥٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٥٤٠