تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6955 - قولُهُ: (وَأَلَّا يُفَرَّقَ) بلفظ المجهول؛ من التَّفريق، و (مُجْتَمِعٍ) بلفظ الفاعل، و (لَا يُجْمَعَ) بلفظ المجهول، و (خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ) مفعولٌ له؛ أي: لو كان لكلِّ شريكٍ مثلًا أربعون شاةً؛ فالواجبُ شاتان لا يجمع [1] بينهما ليكونَ الواجبُ شاةً واحدةً؛ ولذا لو كان بين الشَّريكين أربعون شاةً لكلِّ واحدٍ عشرون؛ لا يفرِّق لأجل حيلة إسقاط الزَّكاة عنهما.

[1] في (أ): (يجتمع)، وهو تحريفٌ.

التوضيح · الصفحة ٧٥١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٥١٣