2205 - قوله: (أَنْ يَبِيعَ) بدلٌ عن المزابنة، والشَّرط تفصيل له، ويقدَّر جزاء الشَّرط الثَّاني (نهى أن يبيعه) بقرينة السِّياق، وأمَّا بيع الزَّرع بالطَّعام فسُمِّي بالمحاقلة، وأطلق عليها المزابنة تغليبًا أو تشبُّهًا.
التوضيح · الصفحة ٢٨٧٦
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.