تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2144 - قوله: (عُفَيرٍ) مصغَرٌ، وكذا (عُقَيل).

قوله: (عَنِ المُنَابَذَةِ) وهو أن يقول الرَّجل لصاحبه: انبذ إليَّ الثَّوب، أو أنبذه إليك ليجب البيع، فقوله: (بِالبَيع) أي: بسبب البيع، و (قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ) أي: قبل أن يرى المشتري ذلك المتاع وينشره ويحوِّله.

قوله: (عَنِ المُلامَسَةِ) وهو أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه، ثمَّ يوقع البيع عليه.

قوله: (نُهِيَ) بلفظ المجهول، و (اللِّبسة) بكسر اللَّام؛ أي: نهى عن احتباء الرَّجل في الثَّوب الواحد ليس على فرجه منه شيءٌ، ولم يذكر الثَّانية وهو اشتمال الصماء.

التوضيح · الصفحة ٢٨٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٢٨٠٥