2107 - قوله: (إِنَّ المُتَبَايعَيْنِ) ولابن عساكر <المتبايعان> بالألف على لغة من أجرى المثنَّى بالألف مطلقًا، أو يكون بالرَّفع كما في «الفروع»، وفي غيره بالنَّصب فتكون (أو) بمعنى إلَّا أن يكون البيع بخيارٍ، بأن يخير البائع والمشتري بعد تمام العقد.
قوله: (فَارَقَ صاحِبَهُ) ليلزم العقد.
التوضيح · الصفحة ٢٧٥٣