2102 - قوله: (أَبو طَيْبَة) بفتح المهملة وسكون التَّحتيَّة وفتح الموحَّدة.
قوله: (مِنْ خَرَاجِهِ) بفتح الخاء المعجمة: ما يقرِّره السَّيِّد على عبده أن يؤدِّيه كلَّ يومٍ وشهرٍ، وكان خراجه ثلاثة أصوع، فوضع عنه صاعًا، وفيه جواز الحجامة، وحديث النَّهي عن كسب الحجَّام محمولٌ على التَّنزُّه، وإنَّما الكراهة على الحجَّام لا على المستعمل للضَّرورة.
التوضيح · الصفحة ٢٧٤٥