تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث: فذكرت ذلك لرسول الله فأمرها أن تتزوج

553 - حدَّثنا عبد بن حُميد قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ بنُ عبد الرحمن قال: كُنْتُ أَنَا وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابن عَبَّاس فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ وَفَاةِ زِوجِهَا إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى وَضَعَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَإِنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ ابْنُ أَخِي أَبُو سَلَمَةَ. فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، نَسْأَلَهُا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا. قَالَتْ: «تُوُفِّيَ [زَوْج [1]] سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَم يَلْبَثْ بَعْدُ وَفَاةُ زَوْجِهَا إلَّا يَسِيرًا حَتَّى وَضَعَت، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وسلَّم] «فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ». [خ¦4909]

---

[1] في الأصل «زوجي». وما أثبتناه من صحيح البخاري.

المسند لابن بجير · الصفحة ٦٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسند لابن بجيرص ٦٧٠