﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11]
حديث: كيف أصنع في مالي يا رسول الله
156 - حدَّثنا الحسن الزَّعْفرَانِيُّ قال: حدَّثنا حجَّاجُ، عن ابن جُريج قال: أخبرني ابن المُنْكدِر، عن جابر قال: عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وسلَّم]، وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ يَمْشِيَانِ، فَوَجَدَنِي لَا أَعْقِلُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ به، ثُمَّ رَشَّ مِنْهُ، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]. [خ¦4577]
﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ الآية [النساء: 12]
حديث: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين
157 - حدَّثنا عبدُ بن حُميد قال: حدَّثني شَبَابَةُ، عن وَرْقَاءَ، عن ابن أبي نَجيح، عن عطاء: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11] قال: كان ابن عباس يقول: كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والأَقْرَبينَ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ: لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. [خ¦4578]
حديث: ابن عباس في قول الله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
158 - حدَّثنا زياد بن يحيى الحسَّانِيُّ أبو الخَطَّاب قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نَجِيْح، عن عطاء، عن ابن عباس في قول الله: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11] فذكر مثله.
﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ الآية [النساء: 19]
وَيُذْكَرُ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ: ﴿تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [النساء: 19]: تَقْهَرُوهُنَّ [1].
﴿حُوبًا﴾ [النساء: 2]: إِثْمًا.
﴿تَعُولُوا﴾ [النساء: 3]: تَمِيلُوا.
﴿نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]: فالنِّحْلَةُ المَهْرُ.
حديث: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته
159 - قال محمَّدُ بنُ مُقَاتِل، حدَّثنا أسْبَاطُ بنُ محمد قال: حدَّثنا الشَّيبانيُّ، عن عِكرمة، عن ابن عباس، قال الشَّيبانيُّ: قد ذكره أبو الحسن السُّوائِيُّ: ولا أظُنُّهُ ذكره إلا عن ابن عباس: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ
ص 46
كَرْهًا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: 19] قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تُزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ. [خ¦4579]
---
[1] في الأصل رسمت بلا نقط هكذا: (تقروهن).