تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث القاسم أنه سأل سعيد: هل لمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة

387 - حدَّثنا الزَّعْفَرانِيُّ قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُريج قال: أخبرني القاسم بن أبي بزَّة، أنه سأل سعيد بن جُبير: لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا تَوْبَةً؟ قَالَ: لَا، فقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِه الآيَة: الذين ﴿لَا يَقْتُلُونَ [1] النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ﴾ [الفرقان: 68] فَقَالَ سَعِيدٌ: قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَيَّ، فَقَالَ: هَذِهِ مَكِّيَّةٌ فَنَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ، الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ. [خ¦4762]

---

[1] هكذا في الأصل، والتلاوة: ﴿ولا يقتلون﴾.

المسند لابن بجير · الصفحة ٣٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسند لابن بجيرص ٣٧٨