حديث القاسم أنه سأل سعيد: هل لمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة
387 - حدَّثنا الزَّعْفَرانِيُّ قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُريج قال: أخبرني القاسم بن أبي بزَّة، أنه سأل سعيد بن جُبير: لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا تَوْبَةً؟ قَالَ: لَا، فقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِه الآيَة: الذين ﴿لَا يَقْتُلُونَ [1] النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ﴾ [الفرقان: 68] فَقَالَ سَعِيدٌ: قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَيَّ، فَقَالَ: هَذِهِ مَكِّيَّةٌ فَنَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ، الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ. [خ¦4762]
---
[1] هكذا في الأصل، والتلاوة: ﴿ولا يقتلون﴾.
المسند لابن بجير · الصفحة ٣٧٨