وهذا مما يبدد الرق.
استحباب مكاتبة العبد لينال حريته
س: من هو المكاتب؟ وما حكمه؟
جـ: المكاتب: هو العبد الذي يطلب من سيده أن يعتقه لمقابل إعطائه مبلغاً من المال يدفعه للسيد بعد مدة معلومة محددة، فإن استطاع أن يجمع المبلغ ويسلمه لسيده عتق وإن عجز عن تحصيل المبلغ وتسليمه فيعود عبداً، والمكاتبة مشروعة لقوله تعالى " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً (1). وهذه من الوسائل التي تبدد الرق وتقلله.
جواز العتق بشرط خدمة السيد
س: هل يجوز العتق بشرط الخدمة؟
جـ: يجوز العتق بشرط الخدمة كأن يقول السيد لعبده إذا خدمتني لمدة سنة أو مدة العمر أو أي مدة يحددها السيد فبعد انتهاء المدة يصير العبد حراً.
وجوب عتق من ضربه سيده أو مثل به
س: ما حكم من يضرب عبده؟
جـ: من مثَّل بعبده أو لطمه حتى ظهر اللون الأحمر أو الأسود أو جرحه فيعتق العبد عليه ولكن بعض العلماء قالوا: يعتق بمجرد اللطم أو الضرب. وبعضهم قالوا: لا يعتق إلا بحكم القاضي الشرعي. وعلى كلا القولين يجب المرور على القاضي الشرعي أو المحكمة الشرعية لتحرير العبد المكاتب. وهذا من الوسائل التي تبدد الرقية أيضاً.
الولاء لمن أعتق
س: هل هناك وسائل أخرى لتبديد الرق غير ما سبق ذكره؟
جـ: نعم جعل الشرع الإسلامي الولاء لمن أعتق لحديث (ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله تعالى إنما الولاء لمن أعتق) (2) فالولاء لا يجوز أن يباع ولا يوهب لأنه مثل النسب يحرم بيعه وهبته. وهذا من الأسباب أو الوسائل التي تبدد الرق وتقلله.
حرمة بيع العبد المدبر أو هبته إلا للضرورة
(1) سورة النور: آية (32).
(2) صحيح البخاري: كتاب الشروط: باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. حديث رقم (2530) بلفظ: عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرته ذلك (قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط).
أخرجه مسلم في العتق 2761، 2762، والترمذي في البيوع عن رسول الله 1177 وأبو داود في العتق 3428 وابن ماجة في الدعاء 3825 ومالك في العتق والولاء 1275.
أطراف الحديث: الصلاة 436،الزكاة 1398،البيوع 2010، 2023،العتق 2351، 2373،الهبة وفضلها والتحريض عليها 2390، الشروط 2516، 2524 النكاح 4707، الطلاق 4871، 4876، الأطعمة 5010، كفارات الأيمان 6223، الفرائض 6254، 6257.