تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جواز بيع العين المرهونة إذا مضت مدة معينة برضا الراهن

س: هل يجوز أن يتكاتبوا على أن يغلق الرهن في مدة معينة لمدة سنة مثلاً؟

جـ: لا مانع إذا فوض الراهن المرهون لديه ببيع العين المرهونة إذا مرت مدة معينة ولم يدفع المبلغ المرهون فيه.

س: رجل تاجر أجر من رجل قطعة أرض لزرعها مقابل إعطائه ربع غلتها وبعد أيام احتاج صاحب الأرض فلوساً فرهن من المستأجر نصفها وأعطى المستأجر نصف الغلة مقابل الرهن هل يجوز هذا؟

جـ: العبرة بالتراضي فإذا تم التراضي بينهما فلا مانع.

غلة العين المرهونة للمرتهن

س: هل تكون غلة العين المرهونة مدة الرهن للراهن أو للمرهون عنده؟

جـ: تكون غلة العين المرهونة للمرهون عنده.

لا يضمن المرتهن العين المرهونة إذا هلكت أو فقدت إلا إذا جنى أو فرط

س: هل يضمن المرتهن إذا هلكت العين المرهونة أو فقدت أو عطبت؟

جـ: لا يضمن المرتهن إلا إذا فرط في الحفظ أو جنى على العين المرهونة.

س: إذا فقد المرهون تحت جائحة وقعت فهل يضمن المرهون لديه؟

جـ: لا يضمن إذا فقد المرهون بسبب جائحة وقعت لأنه فاعل خير.

جواز قبض الرهن حتى يستوفي المرتهن جميع ماله عند الراهن

س: إذا رهنت جنبية عند واحد وكان عندي له فلوس من أول. وعندما أوفيته بالفلوس الأخيرة لم يرض أن يسلم الجنية حتى أسلم الفلوس الأولة فهل يجوز له ذلك؟

جـ: نعم يجوز له ألا يعيد الرهن حتى يستوفي بفلوسه كاملة من عند الراهن.

لا يجوز للمرتهن رهن الرهن

س: رهن شخص عند آخر جنبية وعندما جاء ليأخذ الرهن أعلمه الرجل المرهون عنده أنه قد رهنها عند شخص آخر فهل يجوز له ذلك؟

جـ: لا يجوز رهن الرهن أبداً.

عدم جواز أخذ المال المرهون لقضاء حوائج المرتهن

س: ما حكم من أخذ من المال المرهون عنده إذا احتاج؟

جـ: لا يجوز له أن يأخذ من المال المرهون عنده أبداً وإذا قد فعل فيخرج بدله من ماله.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ١٢٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ١٢٥٨