تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يملك نصف لبنة من المباع مثل من يملك خمسين لبنة، والرجال والنساء سواء في حق الشفاع.

والخلاصة أن العبرة بالرؤوس لا بقدر الانصباء.

جواز حق الشفعة لكل الجيران في الشارع المنسد

س: إذا بيع بيت في شارع منسد فهل يكون لجميع الجيران حق الشفعة؟

جـ: نعم: يجوز لجميع الجيران حق الشفعة ويكون البيت مشتركاً بينهم وتكون الشفعة بينهم على عدد الرؤوس فمن له نصف بيت يكون له الحق في الشفعة مثل من يملك ثلثي البيت أو ثلاثة أرباع البيت.

الباب السابع: الإجارة

الصفحة

شروط الإجارة

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ١٢٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ١٢٣٨