تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استقرض جنيهات استرليني فيقضي جنيهات استرليني ومن استقرض أي عملة فيقضي من عين تلك العملة وفي حالة ما إذا تعذر عليه إرجاع عين تلك العملة فيجب عليه القضاء بسعر صرف يوم القضاء. مهما بلغت الزيادة في سعر العملة المستقرضة.

س: رجل أخذ أكياس أسمنت من المسجد قرضاً وبعد مده زاد سعر الأسمنت فطالبته في ذلك فأفاد بأنه سيدفع ثمنهن بسعرها السابق فهل يلزمه إرجاع ما أخذه من القرض من الإسمنت أو الثمن بسعر الآن؟

جـ: على من استقرض كمية من الإسمنت أو من الطعام أو من أي شيء من الأشياء التي توزن أو تكال فعليه أن يرد الكميه بذاتها سواءً كان كيساً واحداً أم عدة أكياس وسواءً كانت من أملاك المسجد أو من ملك أي مواطن وسواء رخص السعر أم غلى أم بقي على ما هو عليه فإنه لا بد للمستقرض من إعادة مثله إلى المقرض له عند طلبه وإذا تعذر عليه إعادة مثله فلا مانع من أن يسلم قيمته بسعره يوم القضاء لا بسعره يوم أن استقرضه سواء ارتفع السعر أو رخص.

جواز طلب قضاء الدين تلميحاً أو تصريحاً

س: بعض الناس يستقرض ثم ينسى أو يتهاون في القضاء فهل يجوز للإنسان أن يتقاضاه؟

جـ: لا مانع أن يلمح له أولاً وإن لم يؤثر التلميح فلا مانع له من أن يصرح له بأن عنده له قرضة مبلغها كذا وكذا ولا وجه لترك القضاء حياء منه.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ١٢٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ١٢٣٠