س: ما حكم الإسلام في من باع جزءاً من بيت ولم يطالب المشتري البائع بإبراز مستندات الملك في وقت البيع؟
جـ: حكم البيع إذا لم يطالب بالمبيع أحد فالبيع صحيح وإن ادعى ملكية البيت أحد فليطالب المشتري بالمستندات.
وجوب تبيين البائع العيب للمشتري
س: ما حكم تبيين البائع العيب للمشتري؟
جـ: تَبْيَين العيب واجب على البائع ويحرم عليه عدم تبيين العيب للمشتري. لحديث "لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه" (1) وحديث:"من غشنا فليس منا" (2) وقد قيل: أن الإمام أبا حنيفية كان يتجر فباع وكيله بيعاً فيه عيب " فسأل الإمام أبو حنيفة الوكيل هل بينت للمشتري العيب قال: لا. فبحث الإمام عنه حتى وجده وبين له العيب وقال المشتري قد رضيت.
(1) سنن ابن ماجة: كتاب التجارات: باب من باع عيباً فليبينه. حديث رقم (2237) بلفظ: عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له). صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم (1837).
أخرجه أحمد في مسند الشاميين 16809.
(2) صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب قول النبي من غشنا فليس منا. حديث رقم (146) بلفظ: عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منّا).
أخرجه ابن ماجة في الحدود 2565 وأحمد في باقي مسند المكثرين 8009، 9027.