ثبوت الخيار لمن خدع في البيع أو الشراء أو باع سلعته قبل الوصول إلى السوق
س: هل يثبت الخيار لمن غرر عليه وباع سلعته قبل الوصول إلى السوق فلما وصل إلى السوق وجد أسعار السلع غالية. فيعرف أنه خدع في البيع ويريد أن يفسخ عقد البيع؟
جـ: نعم: يثبت الخيار لمن خدع وباع سلعته قبل الوصول إلى السوق بدعوى الغبن في البيع.
مدة الخيار بحسب تراضي البائع والمشتري
س: هل للخيار مدة محددة؟
جـ: بحسب تراضي البائع والمشتري وإن كان خياراً مطلقاً فللمشتري رد المبيع ولو بعد سنة.
القول قول البائع مع يمينه إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن
س: ما العمل إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن؟
جـ: القول قول البائع مع يمينه والبينة على المشتري.
الخراج بالضمان
س: ما معنى الخراج بالضمان؟
جـ: معناه إذا عمل المشتري بالمبيع المعيب فثمرة العمل بالمبيع تكون للمشتري لأنه ضامن للمبيع في فترة البيع فلو هلك المبيع كان في ضمان المشتري.
س: إذا باع رجل سيارة بالخيار وأعادها المشتري بعد شهر فهل للبائع مطالبة المشتري بإيجار السيارة للمدة؟
جـ: لا: لأن الخراج بالضمان.
ترد المصراة للبائع مع صاع من تمر
س: في المصراة المشتري قد خسر على المصراة علفاً وماءً ورعاية هل يكون اللبن مقابل ما خسره ويعفى عن صاع التمر؟
جـ: في المصراة حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينص على إرجاعها وصاع من تمر فعلى المشتري أن يرجع المصراة وصاعاً من تمر لنص (1) النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ولو قد خسر على المصراة علفاً وغيره ولذا قال علماء الحنفية والهادوية بأن حديث المصراة مخالف للقياس.
لا يقاس على المصراة غيرها
(1) صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم. حديث رقم (2004) بلفظ: عن الأعرج قال أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر).
أخرجه مسلم في الزكاة 1789،النكاح 2532، 2533، البيوع 2788، 2789، والترمذي في النكاح عن رسول الله 1053، الطلاق واللعان عن رسول الله 1111،البيوع عن رسول الله 1142، 1143، والنسائي في النكاح 3187، 3188،البيوع 4411،4412،وأبو داود في النكاح 1781.
أطراف الحديث: البيوع 1996، 2006، الشروط 2522، 2525، النكاح 4755، القدر 6111.
معاني الألفاظ: ... التصرية: حبس اللبن في الضرع الخداع المشتري.