س: ما حكم بيع الذهب بالفضة؟
جـ: إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.
س: هل يجوز بيع خمسين جراماً من الذهب مصاغة بخمسين جراماً غير مصاغة علماً بأن نوع الذهب واحد؟
جـ: بعض العلماء يقولون: بأنه لا يجوز لأنه بيع ذهب بذهب مع اختلاف الوزن وهو حرام وبعض العلماء أجاز البيع ولو اختلف الوزن لمقابل الصياغة. وهذا رأي ابن تيمية.
جواز بيع سيارة بسيارة أخرى
س: إذا باع شخص سيارة بسيارة أخرى وساعة بساعة أخرى فهل هذا البيع يدخل في باب الربا؟
جـ: بيع سيارة بسيارة أخرى ليس فيه تفاضل ولا يدخل في باب الربا ولا ربا في السيارات.
جواز رد القرض زائداً أو من نوع جيد إذا كان بدون اشتراط المقرض
س: إذا استلفت الجارة من جيرانها دقيقاً أو حبوباً وبعد مدة أرجعتها زائداً فما الحكم؟
جـ: إذا زادت بطيبة من نفسها فالأحاديث تدل (1) على جواز ذلك والمحرم هو اشتراط المقرض على المستقرض بإرجاع القرض زائداً أو يقرضه من نوع رديء ويشترط على المستقرض إرجاع القرض من نوع جيد فهذا هو المحرم.
(1) صحيح البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس: باب في استقراض الإبل. حديث رقم (390) بلفظ: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: " أن رجلاً تقاضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأغلظ له فهم أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً، واشتروا له بعيراً فأعطوه إياه وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنة. قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاءاً ".
أخرجه مسلم في المساقاة 3003 , 3004 والترمذي في البيوع عن رسول الله 1237 , والنسائي في البيوع 4539 , 4614 , وابن ماجة في الاحكام 2414 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 8542 , 8743 ,.
أطراف الحديث: الوكالة 2140 , 2141 , الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس 2217 , 2218, الهبة وفضلها 2416 , 2418.