تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يكن أحد من المكلفين قد وكله أو أجاز البيع فالبيع غير صحيح والبيع عن القاصر الذي لم يبلغ لا يكون إلا للإنفاق على القاصر أو لمصلحة القاصر وتعويضه بما هو أحسن أو بعدم حصول مصلحة للقاصر في بقائه إذا كان سيعوض بما هو أحسن أما إذا كان لا للإنفاق على القاصر ولا لمصلحة ولا حصل تعويض فالبيع غير نافذ والدعوى ستكون على المشتري الباسط على الأرض لدى الحاكم المتولي في المنطقة الذي سيعرف الحقيقة ويجري اللازم شرعاً بموجب الأدلة والبراهين هذا والله الموفق.

حرمة احتكار أقوات الناس

س: ما رأي الدين فيمن يحتكر أقوات الناس بوسائل غير شرعية؟ وهل يدخل ضمن الآية الكريمة (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) (1)؟

جـ: الاحتكار حرام، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - (لا يحتكر إلا خاطئ) (2) والخاطئ: هو المذنب مشتق من الخطيئة. وهكذا المغالاة حرام لأن فيها أضراراً بالناس وقد جاء في الحديث المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (لا ضرر ولا ضرار) (3) والحديث صحيح بهذا اللفظ، ولولي الأمر تأديب من يضر الناس بالاحتكار أو المغالاة أو بهما معاً، بأي نوع من أنواع التأديب وعلى الصفة التي يراها. وأما أن المحتكر والمغالي داخلان في عموم آية المحاربين المذكورة في السؤال فتجري عليه الدولة حد المحارب من القتل ونحوه، فلا أظنه داخلاً في عموم هذه الآية الكريمة، ولا يسمى المحتكر محارباً لله ولرسوله ولا يعد من الساعين في الأرض فساداً.

الباب الثاني: الربا

الصفحة

خلاف العلماء في علة الربا

العلة في تحريم الربا في النقود

المخالفات الشرعية في البنوك الربوية.

ربح البنوك الإسلامية من باب المضاربة الشرعية

(1) سورة المائدة: آية (33).

(2) صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب تحريم الاحتكار في الأقوات. حديث رقم (3013) بلفظ: عن معمر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (لا يحتكر إلا خاطئ).

أخرجه الترمذي في البيوع عن رسول الله 1188 وأبو داود في البيوع 2990 وابن ماجة في التجارات 2145 وأحمد في مسند المكيين 15198، 15201 من مسند القبائل 25987 والدارمي في البيوع 2431.

أطراف الحديث: المساقاة 3012.

معاني الألفاظ: ... الاحتكار: إمساك السلعة وعدم بيعها حتى يرتفع ثمنها

(3) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام: حديث رقم (2331) بلفظ: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قضى أن لا ضرر ولا ضرار). صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم (1909). أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار 21714.

معاني الألفاظ: ... لا ضرر: أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقه.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ١٢١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ١٢١٣