الباب الثامن: القصاص
وجوب الدية لا القصاص في قتل الخطأ
س: ما حكم قتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون؟
جـ: حكم قتل الخطأ يجب فيه الدية لا القصاص لأنه خطأ وكذا قتل الصبي أو المجنون خطأ حتى ولو كان قتل الصبي عمداً فهو خطأ وكذا عمد المجنون خطأ. والخطأ لا يقتل به لا الصبي ولا المجنون وإنما تدفع الدية.
قتل الصبي أو المجنون قتل خطأ والدية على عاقلة الصبي أو المجنون
س: في حالة ما إذا قتل الصبي أو المجنون قتيلاً فهل يجب على ولي الصبي أو المجنون دفع الدية؟
جـ: الدية تجب على عاقلة الصبي أو المجنون وليس على وليه فقط وإنما تجب على قبيلته أو عشيرته.
س: ما رأيكم إذا أخذ الورثة الدية ثم بعد فترة قتلوا القاتل مع العلم أن الدية ليست من المحكمة الشرعية إنما هي عن طريق العرف والقبيلة؟
جـ: لا يجوز أن يقتلوه بعد أخذ الدية أبداً.
س: ما الحكم إذا رجم صبي أو مجنون رجلاً آخر في عينه فهل عليه كفارة خطأ؟
جـ: يعطى والي الصبي أو المجنون نصف الدية تدفعها العاقلة وليس عليه كفارة خطأ لأن الأحكام التكليفية ساقطة عنه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يحتلم) (1)؟
اختيار وزارة العدل في اليمن الآن لزوم قتل القاتل عمداً والممسك معه
س: ما هو اللازم إذا امسك رجل رجلاً وقتله رجل آخر غير الممسك؟
جـ: يقتل القاتل ويحبس ويعزر الممسك هكذا وردت بهذا أحاديث (2). واختيار وزارة العدل الآن أن يقتل القاتل والممسك عملاً
(1) سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً. حديث رقم (3825) بلفظ: عن علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (4398).
أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 896، 910.
معاني الألفاظ: ... الكبير الذي ضعف عقله
(2) صحيح البخاري: كتاب الديات: باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. حديث رقم (2236) بلفظ: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَاسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَاسِهَا فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُضَّ رَاسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين 3165 , 3166 , والترمذي في الديات عن رسول الله 1314 , والنسائي في القسامة 4659 , 4660 , وأبو داود في الديات 3924 , 3925 , وابن ماجة في الديات 2655 , 6256 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 12206 , 12280 , والدارمي في الديات 2249.
أطراف الحديث: الوصايا 3541 , الديات 6368 , 6369.
معاني الألفاظ: ... الرض: الدق والكسر.