الباب الثامن: القصاص
الصفحة
وجوب الدية لا القصاص في قتل الخطأ
قتل الصبي أو المجنون قتل خطأ والدية على عاقلة الصبي أو المجنون
اختيار وزارة العدل في اليمن الآن لزوم قتل القاتل عمداً والممسك معه ...
إذا اجتمعت مجموعة أو قبيلة على قتل امرأة بكر بتهمة الزنا فيقتلون بها جميعاً ما عدى الأب
من أراد قتل زيد عمداً فقتل عمراً فحكمه قتل عمداً لأنَّ كليهما قتل نفس محترمة.
القصاص لا يسمى حداً
لا يقتل الأصل بالفرع.
سقوط حق المطالبة بالقصاص عن القاتل على جميع الورثة بتنازل واحد من الورثة عن القصاص ..
سقوط القصاص بعفو أحد الورثة سواءً كان من الرجال أو النساء.
إجراء محاكمة القاتل بالقصاص بعد ضمان نصيب القصار من الورثة من الدية.
لا يجوز قتل المسلم بالكافر ...
جواز قتل الرجل بالمرأة
لا يقتل حر بعبد.
إهدار القصاص في حالة إثبات القاتل أن قتله للمقتول كان دفاعاً عن نفسه
لا بد لقتل القاتل من صدور حكم شرعي تجنباً للفوضى وكثرة القتل.
جواز القصاص في الأعضاء والجروح ..
نسخت الآية ((من يقتل مؤمناً متعمداً)) حديث ((أن رجلاً قتل مائة نفس))