الباب السادس: حد المحارب
المحارب من يفسد في الأرض بالتقطع في الطرقات ويقتل عمداً عدواناً ويخيف السبيل
س: من هو المحارب؟
جـ: هو من يفسد في الأرض بالتقطع في الطرقات ويقتل عمداً عدواناً أو يخيف السبيل.
المحارب من يحمل السلاح ويأخذ أموال الآخرين بالقوة
س: ما الفرق بين المحارب والسارق؟
جـ: السارق: هو من يأخذ الشيء خفية وإذا عُرف هرب.
والمحارب: هو من يحمل السلاح ويأخذ أموال الآخرين بالقوة فهو صائل متعدٍ على الآخرين ويخيف السبيل.
حكم من يروج بيع الخمر والمخدرات حكم المفسد في الأرض المحارب لله ولرسوله
س: ما هو حد من يروج الخمر والمخدرات ببيعها لغيره؟
جـ: مفسد في الأرض.
وجوب إقامة الحد على المحارب
س: ما حكم المحارب؟
جـ: أجمع العلماء على وجوب إقامة الحد على المعتدي أو المعتدين في الطرقات المخيفين للسبيل.
ثبوت حد الحرابة بالإقرار أو الشهود
س: بم يثبت حد الحرابة؟
جـ: إما بالإقرار وإما بالشهود.
لا يثبت بالشاهد الواحد حد وإنما تنشأ تهمة على المشهود عليه
س: هل يثبت حد الحرابة بالشاهد الواحد؟
جـ: الشاهد الواحد لا يثبت به الحد وإنما تنشأ به تهمة على المشهود عليه.
الحكم بالحد من خصائص القاضي الشرعي المتولي من قبل الدولة
س: ما حكم من قتل المفسد قبل إيصاله إلى القضاء؟
جـ: إقامة الحد من وظائف الدولة وليس من وظائف الشخص ولا يحكم بالحد إلا القاضي الشرعي المتولى من قبل الدولة.
حد الحرابة القتل أو الصلب أو النفي من الأرض
س: ما هو حد المحارب؟