تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب التاسع: الديات

دية المسلم مائة رأس من الإبل أو مائتان من البقر أو ألف من الشياة أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الفضة

س: كم دية المسلم؟

جـ: دية المسلم في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت مائة من الإبل أو مائتين من البقر أو ألف رأس من الشياه أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف وفي رواية اثنا عشر ألف درهم من الفضة (1).

وفي هذه الأيام أصبحت هذه الديات من المستحيل لأن قيمة هذه الأعداد من هذه الأنواع صارت مرتفعه لو ثمنا رأساً من البقر بمتوسط سعر هذه الأيام وقلنا قيمته خمسون ألف ريال يمني مثلاً فسيكون قيمة مائتين رأس من البقر عشرة ملايين ريال يمني. وهكذا لو ثمنا الشياه أو الإبل فالعلماء هذه الأيام قد قدروا الدية بمبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف ريال ثم ضاعفوها إلى مبلغ سبعمائة ألف ريال يمني وبلغنا أن وزارة العدل الآن بصدد مضاعفة الدية بحسب ما يناسب هذه الأيام.

تقديرات وزارة العدل للديات والأروشات تتغير بحسب قيمة العملات

س: هل تقديرات وزارة العدل للديات والأروشات ثابتة؟

جـ: هي تتغير من وقت لآخر بحسب قيمة العملات.

ليس في الشريعة الإسلامية ما يسمى بدية السلامة ولكن يؤدب ويعزر المعتدي

س: هناك ما يسمى بدية السلامة. وذلك بأن الإنسان إذا اعتدى على شخص ولكنه لم يقتله فيلزم المعتدي بإعطاء دية السلامة

(1) صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم. حديث رقم (1445) بلفظ: حدثني ثمامة بن عبدالله بن أ نس أن أنساً حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين " بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جدعة فإذا بلغت يعني ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شئٌ إلا أن يشاء ربها".

أخرجه النسائي في الزكاة 2404، 2412، الزينة 5106، و أبو داود في الزكاة 1339، و ابن ماجة في الزكاة 1790، و أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 68، باقي مسند المكثرين 1151، 12186.

أطراف الحديث: الزكاة 1358، 1359، الشركة 2307، فرض الخمس 2875، اللباس 5429، الحيل 6441.

معاني ألفاظ الحديث: ... بنت مخاض: ما دخل في السنة الثانية من الإبل. ... بنت لبون: ما دخل في السنة الثالثة من الإبل

الحقة: أنثى الإبل التي دخلت في السنة الرابعة. ... الطروقة: الناقة في سن يجامعها فيه الفحل. ... الجذعة: ما دخل في السنة الخامسة من الإبل. ...

الرب: الصاحب والمالك ... السائمة: الدواب التي ترعى في البراري ولا تعلف. ... الدراهم: المضروبة المتخذة من الفضة.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ١١٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ١١٠٦