تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبالاحكام الاصلية يسمى علم التوحيد والصفات انتهى

وما في التوضيح من ان الحكم بمعنى خطاب الله تعالى على قسمين شرعي أي خطاب الله بما يتوقف على الشرع ولا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلوة

وغير شرعي أي خطابه تعالى بما لا يتوقف على الشرع بل الشرع يتوقف عليه كوجوب الايمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم انتهى

وما في شرح المواقف من ان الشرعي هو الذي يجزم العقل بامكانه ثبوتا وانتفاء ولا طريق للعقل اليه ويقابله العقلي وهو ما ليس كذلك انتهى وقد يطلق الشرع على القضاء أي حكم القاضي

ثم الشرعي كما يطلق على ما مر كذلك يطلق على مقابل الحسي

فالحسي ما له وجود حسي فقط

والشرعي ما له وجود شرعي مع الوجود الحسي كالبيع فإن له وجودا حسيا ومع هذا له وجود شرعي فإن الشرع يحكم بأن الايجاب والقبول الموجودين حسا يرتبطان ارتباطا حكيما فيحصل معنى شرعي يكون الملك اثرا له فذلك المعنى هو البيع حتى إذا وجد الايجاب والقبول في غير المحل لا يعتبره الشرع كذا في التوضيح وفي التلويح

وقد يقال ان الفعل ان كان موضوعا في الشرع لحكم مطلوب فشرعي والا فحسي انتهى

وقيل الشرع المذكور على لسان الفقهاء بيان الاحكام الشرعية

والشريعة كل طريقة موضوعة بوضع الهي ثابت من نبي من الأنبياء ويطلق كثيرا على الأحكام الجزئية التي يتهذب بها المكلف معاشا ومعادا سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة اليه

والشرع كالشريعة كل فعل أو ترك مخصوص من نبي من الانبياء صريحا او

أبجد العلوم · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبجد العلومج ٢ · ص ٣٣٨