تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حينئذ قبل البناء الأكثر من المسمى، وصداق المثل) بدخوله بعد عتقها (ولو جهل أىضصا ولها إ أوقفها تأخير بالنظر، وأخرت الحائض للنقاء)، ليكون الطلاق فى الطهر (وسقط) خيارها (بعتقه وإشن زمن الأىقاف لا الحيض بالصداق فتباع فيه ويبطل العتق والخيار فأدى خيارها لعدمه فينتفى ابتداء (وإن نكحت تفويضا ثم فرض لها بعد العتق فلها المهر، ولو شرطه السيد)، فإنه تجدد بعد العتق، (وصدقت إن لم تمكنه أننها ما رضيت) بالبقاء وإنما كانت تتروى (ولو بعد سنة) حيث تركت تلك المدة، (ولو فارقت وتزوجت ثم تبين مسقط الخيار) بأن عتق قبل (فكذات الوليين) تفوت بتلذذ الثانى غير عالم، (وبطل اختيار على تقدير العتق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا تعذر بالنسيان (قوله: الاكثر من المسمى إلخ)، لأنه رض به على أنها أمة فأولى على أنها حرة (وقوله: وصداق المثل)، أى: على أنها حرة، ومحل ذلك إن كان النكاح صحيحا أو لعقده لعقده لا لصداقه فلها صداق المثل اتفقا، كما فى (الحطاب) (وقوله: بدخوله بعد عتقها)، وإلا فليس لها المسمى، لأنها استحقته بالمسيس (قوله: ولو جهل أيضا)، أى: ولو جهل العتق، لأنه قد استوفى بضع حرة وهى معذورة (قوله: ولها إن اوقفها إلخ)، ولا نفقه لها (قوله: ليكون الطلاق فى الطهر).

الحطاب: ولا تجبر على الرجعة، لأنه بائن (قوله: وسقط خيارها إلخ) لزوال سببه (قوله: وإن زمن الأىقاف) ولو لم تعلم بالعتق (قوله: لا الحيض)، أى لا إن أعتق زمن الحيض، فلا يسقط خيارها، لأنها مجبورة شرعا على التأخير (قوله: وهو عديم)، أى: حين العتق، كما ل (عج) والشيخ سالم خلافصا للزرقانى فى قوله حين القيام وإن كان مليا حين العتق، لأنه إذا كان مليا حين العتق فالصداق فى ذمته، ولو أعسر بعد كدين طرأ بعد العتق لا يبطله، انظر: (حاشية المنصف) على (عب) (قوله: فتباع فيه)، لأنه دين سابق على العتق (قوله: ثم فرض لها إلخ)، ولو قبل البناء ثم (قوله: فإنه تجدد بعد إلخ)، وهو إنما يشترط ما كان لها وقته (قوله: تفوت بتلذذ الثانى)، ولو دخل الأول (قوله: غير عالم)، أى: بعتق الأول، فإن كان عالما فلا تفوت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: لا الحيض)، لأنها مجبورة على انتظار الطهر شرعا وزمن النظر موكول لاختيارها (قوله: فينتفى)، لئلا يجتمع النقيضان وهذا هو الدور الحكمى المذكور

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٢٧