تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (ومنع الأجذام، والأبرص وطء إمائه) فأولى زوجته للضرر (وللحرة أصالة رد العتيق الغار كمن انتسب لأعلى) منه على المعول عليه (ولمن كمل عتقها)، ولو فى مرات لا إن صارت ذات شائبة (وإن فى عدة رجعى فراق غير الحر) ولو ذا شائبة (هو)، أى: فراقها (طلقة بائنة، ولا شئ لها قبل البناء وبعده كمالها) لها إن لم يشترطه السيد وأولى لو كان أخذه، (وسقط بالتمكين وإن ناسية كجاهلة الحكم لا العتق فلها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

البيان (قوله: ومنع)، أى: حيل بينه وبينهن، لأنه يضرهن (قوله: الأجذم)، أى: شديد الجذام (قوله: أصالة) بأن لم يتقدم عليها رق (قوله: رد العتيق الغار)، لأنه بغروره كأنه مشترط أنه كفؤ (قوله: كمن انتسب لأعلى. أو لو عربيا، أو وجدته مساويا لها على الأظهر) (قوله: ولمن كمل عتقها إلخ) علة ذلك نقص زوجها لا جبرها على النكاح، ولذلك لا تخير تحت الحر، وقال أهل العراق: العلة الجبر فتخير تحت الحر (قوله: ولو فى مرات) بأن أعتق منها جزءا فى مرة وجزءا فى مرة حتى تكمل عتقها (قوله: وإن فى عدة إلخ)، لأنه يملك مراجعتها فتوقع طلقة أخرى (قوله: فراق غير الحر) إن كانت بالغة رشيدة، أو سفيهة وبادرت لاختيار نفسها، فإن لم تبادر، أو كانت صغيرة، فإنما ينظر لها الحاكم فيأمره فى الثلاث بالطلاق، وإلا فهل يطلق أو يأمرها به ثم يحكم؟ قولان. اه، (عب) ويحال بينهما إلى أن تختار (قوله: وهو أى فراقها إلخ)، ولو بغير لفظ الطلاق، قاله (عب). ولا يمضى ما زاد على طلقة على الأصوب لزوال ضررها بواحدة خلافا (للأصل) (قولة: إن لم يشترطه)، أى: عند العقد (قوله: وأولى إلخ)، أى: من كونه له (قوله: ويسقط بالتمكين)، أى: من الوطء وإن لم يفعل، أو المقدمات، وأولى إن تلذت هى، وهذا إن كان طوعا، والقول له فيه، لأنه الأصل، ولها فى أصل التمكين إن لم تثبت الخلوة، وهل بيمين أو لا؟ خلاف وإن ثبتت فقوله بيمين (قوله: كجاهلة الحكم)، أى: بأن لها الخيار أو بأن تمكينها مسقط، ولو لم يكن الحكم مشهورا على المشهور، واختار الموضح وغيره عذرها بذلك (قوله: لا العتق) ابن عبد السلام، وينبغى أن يعاقب الزوج إن وطئها عالما بالعتق والحكم والقول لها فى عدم العلم بيمين، كما فى (الزوقانى) عن (الجوهر)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما يرد فلا يكتمه (قوله: فراق غير الحر)، وذلك أن علة تخييرها نقص زوجها، وقال العراقيون: تخير تحت الحر، لأن العلة عندهم جبرها على النكاح.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٢٦