# لا إحرام عليه) فالصور ستة عشر، يحرم فى اثنتى عشرة (وانعقد بمجرد النية على الراجح)، وإن لم يحصل قول ولا فعل تعلقا به، خلافا لما فى (الأصل) (ولا عبرة بمخالفة اللفظ) ظاهرة: ولو عمدا فليس كالصلاة (وصح مطلق النسك، ثم إن كان بعد كواف القدوم فللحج، وإلا فإن كان فى أشهره ندب) صرف للحج (وكرهت) العمرة
(قوله: فالصور ست عشرة)؛ لأنه إما أن يخرج ناويا العود أم لا، وفى كل إما أن يكون عن قرب أم لا، وفى كل إما أن يعود لحاجة، أم لا (قوله: يحرم فى اثنتى عشرة)، وهى أن يخرج لا يريد العود، ويرجع لغير حاجة من دون مسافة القصر أمام قليلا، أو كثيرا، أو يرجع من مسافة القصر لحاجة، أم لا أقام قليلا أو كثيرا، فهذه ست فى خروجه، لا ليعود أو يخرج ليعود، ورجع من مسافة القصر لحاجة أم لا، أقام كثيرا أم لا، أو عاد من دون، وكان قام كثيرا لحاجة أم لا، وهذه ستة أيضا (قوله: بمجرد النية) الباء للتصوير؛ لأن الإحرام: هو النية كما تقدم (قوله: على الراجح) كما فى (القبس) و (المعلم) و (الطراز)، وهو ظاهر (المدونة) (قوله: ولا عبرة بمخالفة اللفظ)؛ أى: لنيته ولا دم عليه إن كان ما نواه لا دم فيه، وتلفظ بما فيه دم كقران، على قول مالك الأول قال الشيخ خليل فى (مناسكه): وهو أقيس، والثانى، أن فيه دما، وقال به ابن القاسم (قوله: ظاهره ولو عمدا) وذلك؛ لقوة الشك بعدم رفضه (قوله: مطلق) كأحرمت لله (قوله: ثم إن كان)؛ أى: كم أحرم بمطلق النسك، وقوله: بعد طواف القدوم، ولو فى غير أشهر الحج (قوله: فللحج)؛ أى: فيجب صرف للحج بدليل ما
دون المواقيت، وإلا فلا يتجاوز الميقات بلا إحرام (قوله: لا إحرام عليه) فى (ح): ما لم يرد نسكا، فيحرم من مكان إرادته (قوله: فليس كالصلاة)؛ لأنه بل يرتفض، فيصح إحرامه مع المنافى، كما لو أحرم وهو يجامع، فينعقد فاسدا يتمه، ويقضيه، وأما لو اشترط حال الإحرام أن له الجماع، فالمعتمد أنه ينعقد صحيحا، ويسقط الشرط؛ كما سبق فى الاعتكاف، وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده، نعم إن جامع بعد أفسد؛ انظر (عب) و (حاشيته) (قوله: ثم إن كان)؛ أى الشخص الذى أطلق، استفتى بعد طواف القدوم، فللحج ظاهره وجوبا؛ لأن طواف القدوم صرفه للحج؛ لأن العمرة ليس لها طواف قدوم، وقيل: له أن يصرفه للعمرة، فيبتدئ لها طوافا، لأنه لك ينو بطوافه الأول العمرة (قوله: ندب صرفه للحج)؛ لأن