# مكانه ويهدى) لتعدى الميقات (كأن أحرم، ولو رجع بعده، أو أفسده) لوجوب إتمامه (لا فات) حيث تحلل، فإن بقى لقابل فالدم باق (ومن تردد لملكة) بكحطب، وفاكهة (أو خرج منها لا يريد العود) بإن رفض سكناها (فرجع لحاجة) بكحطب، وفاكهة (أو خرج منها لا يريد العود) بأن رفض سكناها (فرجع لحاجة) ولغيرها أحرم، ولو أقام قليلا (من دون القصر) أما من موضع بعيد فيحرم فى جميع الصور (ولو مكث به كثيرا، أو يريد العود، ورجع منه ولم يقم به كثيرا) لحاجة أو لا (وإن رافضا السفر
للحج، أو للرفقة، أو مرضا شافا (قوله: كأن أحرم إلخ) تشبيه فى الهدى (قوله: ولو رجع بعده)؛ أى: الإحرام؛ لأن الرجوع بعد الإحرام لا ثمرة له (قوله: حيث تحلل)؛ أى: بفعل عمرة؛ لأنه كمن لم يحرم (قوله: فالدم باق)؛ لأنه بمنزلة من لم يفته (قوله: ومن تردد إلخ) قال اللخمى: لكن يندب إخرامه أول مرة. قال (الرماصى)؛ والترخيص للمتردد إذا كان من قريب دون الميقات، فالمار به يجب عليه الإحرام كغير المتردد (قوله: أو خرج منها لا يريد إلخ)، والظاهر أن مثله لا نية له (قوله: فرجع لحاجة إلخ) إلا أن نسكا؛ فإنه يحرم من موضعه إن كان دون الميقات، فإن أخره فالدم، ومن ذلك الراجع من جدة، فلا يؤخر لجدة، ومثل من رجع للحاجة من خاف سلطانها أن يطلع عليه فى سعى، أو طواف، أو دخل لقتال جائز (قوله: ولغيرها أحرم)، ولا دم عليه إن ترك بل الإثم إلا أن يريد نسكا فالدم (قوله: من دون القصر) كتعلق برجع (قوله: فى جميع الصور)؛ أى: أقام كثيرا، أو قليلا أراد العود أم لا رجع لحاجة أم لا (قوله: مكث به)؛ أى: بالموضع الذى خرج له (قوله: أو يريد) عطف على "لا يريد" (قوله: ورجع منه)؛ أى: من دون القصر (قوله: ولم يقم كثيرا)، وإلا أحرم رجع لأمر أم لا (قوله: لحاجة) متعلق برجع
الدم بقاصد النسك، وإنما نبه علي مخالفة (الأصل) هنا، ولم يؤخرها لمسائل وجوب الدم الآتية؛ تنبيها على الموضوع فى أول الأمر؛ وإشارة إلى أن منشأ الدم ترك هذا الواجب، ومحاذاة ل (الأصل) فى الرد؛ لأنه ذكر نفى الدم هنا حيث قال: وجب الإحرام، وأساء تاركه، ولا دم إن لم يقصد نسكا، و (عب): وحال تنزيل (الأصل) على المعتمد فقال عقب قول (الأصل): إن لم يقصد نسكا ما نصه أو دخول مكة، فقصد دخولها كقصد النسك؛ انتهى، وذهل عن كون موضوع الكلام مريد مكة فكيف يصح نفيه؟ زقد تعقبه (بن) كما نقلناه فى (الاشية) (قوله: ومن تردد) قال الرماصى: أى من