تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (إلا من بلد لم يتوطنها، ولزمت من صلى الظهر، ثم قدم، أو بلغ، أو زال عذره، فأدركها، ولزمت مقيما لم يتوطن تبعا)، فلا يعد من جماعتها، (وندب تحسين هيئة)؛ كقص ظفر، وشارب، وحلق عانة، والمراد: تأكد الندب، وإلا فتحسينها مندوب مطلقا، (وجميل ثياب) شرعا، وهو البياض، فإن وافق العيد، ولم يكن جديدا لبس الجديد غيره أول النهار، (وطيب، ورواح فى السادسة، وهى المقسمة فى الحديث) من راح فى

كان على رأسه (قوله: إلا من بلد إلخ) ظاهره أن المقيم إقامة تقطع حكم السفر لا يجب عليه الرجوع، وهو ما صرح به الخرشي، ومال إليه شيخنا، وفى (البناني) خلاف؛ فانظره، والظاهر الوجوب إن طالت الإقامة جدا؛ كالمجاورين لا إن كان السفر واحدا عرفا. اه؛ مؤلف. (قوله: ثم قدم)؛ أي: وطنه، أو موضعا يقيم به إقامة تقطع حكم السفر؛ كما فى التوضيح، فإن لم يعد معهم جمعة، ففى لزوم إعادته ظهرا عوضا عما لزمه، وعدمه نظر، استظهر عدم الإعادة؛ لعذره بالسفر، واستظهر المؤلف الإعادة؛ لأن الأولى تبين فسادها، فإن أعاد، وقد كان صلى العصر، فالأظهر ندب إعادة العصر فقط، وعلى ما استظهره المؤلف تجب الإعادة؛ لأن الترتيب واجب شرط (قوله: أو بلغ)، ولو صلاها جمعة أولا (قوله: فأدركها)، ولو بركعة (قوله: فلا يعد من جماعتها)، فلا تقام إذا كان العدد لا يتم إلا به (قوله: كقص ظفر) إن احتاج (قوله: مندوب مطلقا)، ولو بغير جمعة (قوله: وهو البياض)؛ أي: ذو البياض أو الضمير للجمال المفهوم من قوله: جميل (قوله: ولم يكن)؛ أي: البياض (قوله: وطيب)، والأفضل المؤنث، وهو ما خفى لونه، وظهر ريحه، أخرج البخارى عن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه، وبين الجمعة الأخرى" زاد أبو داود "ولبس من أحسن ثيابه، وقال: فلم يتخط أعناق الناس" (قوله: وهى المقسمة إلخ) هذا هو الأصح؛ كما فى (ح)، وغيره خلافا لما صححه ابن العربي، وابن عرفة من أنها

البلد على ما لشيخنا، ويؤيده جعلهم ذلك فى حكم البلد فى المسجد، وعول (عب) على الارتفاق بينه، وبين بلدتها، فلعل أحد الأمرين كاف فى انعقادها به (قوله: إلا من بلد لم يتوطنها)، بأن أقام بها أربعة أيام، فأكثر، وينبغى إن طالت

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٠١