تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فاحتيط، (وإن اقتدى مقيم به، فلكل حكمه، وكره)؛ لمخالفة نية الإمام (كعكسه وتأكد) للزوم ترك القصر الذى الأرجح، أنه أرجح من الجمع، (وتبعه إن أدرك ركعة)، فلا تجوز المقصورة فى أخيرتى مقيم، (ولم يعد وإلا قصر) حمله (عج) على ما إذا نوى القصر، وما قبله نوى الإتمام حقيقة، أو حكما بأن أحرم بما أحرم به الإمام فلم يجر الكلام على وتيرة واحدة، وحقق (ر) أن النفل فيمن نوى القصر، وتغتفر مخالفة النية فى متابعة الإمام، فانظره، (وإن نوى الإتمام، وأتم أعاد بالضروري)، ولو حضرية إن انقطع حكم السفرية؛ كما فى (شب)، وغيره، (وسهوا)، ولا سجود على الأصح مما فى الأصل (كمأموم تبعه، وإلا بطلت؛ كأن دخلها متما، وقصر غير ساه)

والنية طارئة، فلا وجه للإعادة، أو أنه روعى القول بأن فعل الصلاة أول الوقت يجزئ عن الواجب، ولا تجب إلا بآخره (قوله: وكره)، وهل، ولو كان الإمام ذا فضل، أو الأعظم خلاف بين الرماصي، والبناني، وكذلك صورة العكس (قوله: كعكسه) تشبيه فى الكراهة فقط بدليل ما بعده (قوله: إنه أرجح إلخ)؛ أي: أكثر ثوابا (قوله: ولم يعد)، وإنما أعاد إذا نوى الإتمام، وأتم بالضروري؛ لأن الصلاة هنا وقعت جماعة، وقد قيل: إنها أفضل من القصر بخلاف ذاك، فإنه أوقعها منفردا تأمل (قوله: وما قبله إلخ)؛ أي: وحمل ما قبله على ما إذا نوى الإتمام، وأما إن نوى القصر، فتبطل صلاته إن أتم لمخالفته نيته، وإن لم يتم لمخالفة إمامه، وحينئذ، فلا مفهوم لقوله: أدرك ركعة. (قوله: إن النفل إلخ)؛ أي: فيما قبل إلا، وما بعدها، وأما من نوى الإتمام فيتم مطلقا، وعليه فالكلام على وتيرة واحدة (قوله: ولو سهوا) مبالغة فى الإعادة؛ أي: ولو كان كل من النية، والإتمام سهوا 0 قوله: ولا سجود)؛ لأنه فعل ما يلزمه فعله (قوله: على الأصح) عائد للمبالغ عليه (قوله: كمأموم إلخ) تشبيه فى الإعادة كان مقيما، أو مسافرا لا يقال: المقيم لا يمكن مخالفته؛ لأنه يتم على كل حال؛ لأنه قد يخرج بالنية (قوله: وإلا بطلت)؛ أي: وإلا يتبعه بطلت لمخالفة نيته لنية إمامه. (قوله: كان دخلها متما)، ولو سهوا تشبيه فى البطلان

ولبقاء سلطنة الوقت، وقد قيل: إن الصلاة أول الوقت نافلة تسقط الفريضة عند ضيقه؛ كإبراء المعسر عند إنظاره (قوله: وكره) ما لم يكن راتبا إذ لا يجتمع وجوب، وكراهة، نعم يكره القدوم على محل ذلك الراتب ابتداء (قوله: ولو حضرية إلخ)،

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٨٥