# (فيندب استناد لا لغير محرم)، وهو الأجنبية، والزوج، والرجل للرجل، كالمحرم، وفي (عب) يتكلم للاستناد كالكلام لإصلاحها، ويحمل على ما إذا خشي بعدمه ما تأخيره واجب، (ولحائض، وجنب) وجد غيرهما (أعاد بوقت) كالنجاسة، (ثم وجب استقلال بجلوس ثم استناد به، وتربع، وغير جلسته بين سجدتيه، ويتشهد، ثم اضطجاع)،
الركن (قوله: وهو الأجنبية) بيان لغير المحرم (قوله: والرجل) مبتدأ خبره كالمحرم، وهذا إذا تحقق عدم اللذة، أو الاشتغال، أو تردد، وإلا فلا يستند إليه، والزوجة كالزوج (قوله: ما تأخيره واجب) ما المراتب الآتية (قوله: ولحائض) عطف على غير (قوله: وجد غيرهما)، وإلا استند، ولا إعادة؛ مستندا وجب الجلوس مستقلا (قوله: وتربع)؛ أي: ندبا، وكذا تغيير الجلسة، والتغيير للكيفية المتقدمة في قوله: وكل جلوس، ولا يكبر للثانية إلا بعد تربعه؛ لأنه كالقيام (قوله: ثم اضطجاع)؛ أي: إذا عجز عن الجلوس مستندا اضطجع، ويومئ برأسه، ثم بعينه، ثم بأصبعه،
وسجوده، وستر العورة مختلف في شرطيته، قال (عب): لكن ينظر ما الفرق بين ما هنا، وما سبق كلما توضأ قطر بوله يكون؛ كالسلس، ولا ينتقل للتيمم، قلنا: لعله المحافظة على الطهارة في كل حتى إذا أمكنت مائية لا يعدل إلى الترابية (قوله: فيندب) هذا على ما اعتمده (عب)، وغيره من أن تقديم القيام مستندا على الجلوس مستقلا مندوب، وفي (بن) وغيره وجوبه، وأن ابن ناجي، حمل قول سماع أشهب يصلي معتمدا على العصا أحب إلى من أن يصلي جالسا على الوجوب، وإنما تبعت (عب)، والجماعة؛ لأن الاستناد لما لو أزيل سقط كما هو المراد هنا - كالعدم في القيام لقولهم: وإن سقط قادر بزوال عماد بطلت، فكان في حكم غير القائم، فهو في رتبة الجالس، وحسب الصورة الظاهرية الحكم بالندب، والأفضلية (قوله: الأجنبية)؛ أي: والأجنبي، وقوله بعد والزوج؛ أي: والزوجة، ففيه اكتفاء، ويمكن أن يراد الذات الأجنبية، فيشمل الرجل، وأما شمول الزوج للأنثى، فظاهر ﴿اسكن أنت وزوجك﴾؛ لأن كلا جعل فرد غيره زوجا بانضمامه له (قوله: والرجل)، وفي هذه الأزمنة الفاسدة لا يستند خالي العذار، ولا ما قاربه