تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كالتيمم، (وإن فيها، أو خروج ريح) إن قلت الركن مقدم قلت: كذا قال (سند)، ورأى غيره أن للركن هنا بدلا كالإيماء، والشرط دائم متفق عليه لا كستر العورة.

لذكره له بعد (قوله: كالتيمم)؛ أي: كالضرر المبيح للتيمم، وهو خوف المرض، أو زيادته، أو تأخر البرء (قوله: كذا قال سند)؛ اي بتقديم الركن (قوله: والشرط دائم)؛ أي: في كل العبادة، والركن واجب في الجملة في بعضها (قوله: لا كستر العورة)؛ أي: فإنه غير متفق عليه، فلا يقال: قد صلى العريان قائما للمحافظة على

على قوله سابقا، وفاتحة، وقيام لها، وسبق جواز استناده حال السورة حيث استقل عند الهوى للركوع، والوجوب، ولو على صبي، وإن كانت صلاته مندوبة لكنه في حقه وضعى، بمعنى أنه لو أتى بها من جلوس لم يسقط عنه الندب؛ كما لو أسقط ركوعا، أو سجودا، فمرجعه في حقه توقف الصحة عليه، وإن لم يأثم (قوله: لا صحيح)؛ لدوام ذلك في شئونه، وتنقضي المشقة بانقضائها؛ كبقية أشغاله، وأما المرض، فشأنه التخفيف مدته (قوله: ضرر) يشمل الإكراه على تركه، والإكراه في ذلك؛ كالإكراه على الطلاق؛ كما سلف عن الرماصى، خلافا ل (عب)، وأجرى الإكراه في جميع الأركان على ترك الركوع، فيصلي بالإيماء له فإن أكرهه على ترك الإيماء أعرض عنه بالمرة، وأورد على ذلك قولهم: الكلام مبطل، ولو بإكراه، وأجيب بحمله على ما إذا لم ييأس من زواله في الوقت، والأصلي معه كما هنا، فإن أكرهه على تركه جميع الوقت جرى في آخره على قوله، وإن لم يقدر إلا على نية فإنه لم يؤد مع الإكراه أصلا حتى خرج الوقت قضاها (قوله: كالتيمم) يعني: مرضا، أو زيادته بخبر عارف، أو تجربة، ويؤخر راجي زوال المانع (قوله: وإن فيها) يعني: عرف من عادته، أنه إذا قام ما دخله الجلوس من الآن، ولعله يحمل على ما إذا لم يضبط، أو كانت السلامة في زمن قصير جدا لا يعتد به، وإلا فقد قالوا: إذا قدر على بعض الفاتحة قائما جلس بعد أن يقوم قدرته، وكذا القيام للركوع، فإنه واجب (قوله: بدلا) هو الجلوس، وقوله؛ كالإيماء تنظير؛ أي: فاكتفى بالبدل هنا؛ كما عهد البدل بالإيماء بدلا عن الركوع، والسجود (قوله: والشرط دائم إلخ) جواب عما يقال: لم تركوا المحافظة على الشرط في قولهم: يصلي العريان قائما، ولم يقولوا يجلس للستر، وللقيام بدل، وهو الجلوس؟ جوابه، أنه إن جلس لا يدوم الستر؛ لانكشافه عند ركوعه،

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٦٩