# تعبدا (وهل يعيد في الوقت مطلقا، أو العامد أبدا لدى قولان، ومن ترك فرضا آخر لبقاء ركعة بسجدتيها) إلا أن يكون عليه المشتركتان فلفضل ركعة عن الأولى (من الضروري وقتل بالسيف حدا) تنبيه* قال ابن عبد السلام: أورد على قتله حدا أنه لو كان كذلك لما سقط برجوعه إلى الصلاة قيل إقامته عليه كسائر الحدود، ويمكن أن يقال إن الترك الموجب لقتله حدا إنما هو الترك الجازم،
(قوله: وهل يعيد في الوقت؟ ) هو الأشبه؛ لعدم تحقق النجاسة ولعل الإعادة للقول بالحرمة، وإلا فالكراهة لا إعادة معها (قوله: ومن ترك فرضا) وكذلك الصوم وشروط الصلاة (قوله: أخر وجوبا) مع التهديد، والضرب (قوله: لبقاء ركعة الخ) من غير اعتبار طمأنينة، واعتدال، وقراءة فاتحة للخلاف؛ كذا قال القباب، وتبعه (عج)، وبحث فيه (حش) بعدم ظهوره مع ما يأتي من تقدير الطهارة، وقد يقال: الطهارة متفق عليها (قوله: وقتل بالسيف حدا) إذا طلب بالفرض مع سعة الوقت طلبا متكررا، وقال الحنفية: يعاقب ويحبس حتى يصلي، وبه قال داود بن علي، والطبري، ومال إليه كثير من المتأخرين، وقال الإمام أحمد، وابن راهويه، وطائفة: يقتل كفرا لحديث جابر الذي في الصحيح "بين الرجل وبين الشرك، والكفر ترك الصلاة" قال المازري: ودليل الجماعة أن الإيمان هو التصديق القلبي، والصلاة من أفعال الجوارح، ولا منافاة بين أعمال القلوب، وأعمال الجوارح فلا يصح وجود الإيمان مع تركها.
وفي الحديث "من لم يوف بالصلاة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة"، والجواب عما تمسك به أنه خرج مخرج المبالغة، والدليل على القتل قوله تعالى: } فإن تابوا وأقاموا الصلاة {الخ فشرط في تخلية السبيل إقامة الصلاة، وفي الحديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة" الخ (قوله: لما سقط الخ)، فإن الحدود لا تسقط بالتوبة (قوله: إن الترك)؛ أي: ترك
نفورها وهيحانها (قوله: حدا)، وقال كثير بكفر تاركها كسلا، وهو قول عمر وبه قال ابن حبيب وأحمد بن حنبل، لكن خص الحنابلة الكفر بما إذا طلبت منه وضاق وقت التي بعدها، وأما الزكاة فتؤخذ كرها وإن بقتال، ويكون الآخذ كالوكيل شرعا تكفي نيته، والصوم قال عياض: يحبس ويمنع الطعام والشراب وهو مذهب