(متوسطة وأذان وإقامة)، وقيل: يمتد للشفق، ولمراعاته أجازوا التطويل فيها والتأخير للمسافر؛ كما في (حش) وغيره، ويستبرئ ولو خرج الوقت؛ كما أفتى به الناصر انظر (ح)، (وللعشاء)، واختلف في جواز تسميتها العتمة (من غيبوبة الشفق الأحمر) والبلاد التي يطلع فجرها قبل أسقط الحنفية عنهم العشاء، وقدر الشافعية بأقرب البلاد واختاره القرافي، فتكون العشاء أداء عليه (لآخر الثلث
للمحدث حدثا أصغر، والتيمم لصاحبه لزم اختلاف الوقت (قوله: متوسطة) باعتبار غالب الناس فلا يعتبر موسوس، ولا مخفف (قوله: وقيل يمتد إلخ)، وعليه جماعة من أهل المذهب، وشهره غير واحد، ويدل عليه كثير من الأحاديث وغير موضع من (المدونة). انظر (ح) (قوله: أجازوا التطويل فيها)؛ أي: للشفق ى لما بعده (ح) (قوله: والتأخير للمسافر) البناني إذا جد لأمر مهم (قوله: ويسبرئ إلخ)؛ لأن البول مناف، لأن البول مناف، ومفسد للصلاة، ومحل ذلك ما لم يقدر على الصلاة مع الحقن (ح) وإلا حزم عليه البول حينئذ اه (قوله: واختلف في جواز تسميتها إلخ)؛ أي: وعدمه بالكراهة وهو المعتمد، والحرمة وهو ما في كتاب ابن مزين، وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا"، فقيل: إشارة إلى عدم الحرمة وقيل: محل النهي إذا هجر اسم العشاء (قوله: العتمة) من عتم الليل وهو ثلثه الأول، وقال ابن حجر: والعتمة الظلمة، وتنتهي إلى الثلث الأول، والنهي عن تسميتها في حديث مسلم (قوله: الشفق الأحمر)، ولا يعتبر البياض الباقي بعد الحمرة، وقد ذكر الخليل أنه رصده فلم يغب إلى طلوع الفجر وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتها إذا غاب الشفقين حتى يقوم دليل على المنع، قال عبد الحق: وجدنا ثلاثا في النهار وهي الفجر الأول، والثاني، وطلوع الشمس، وثلاثا في الليل وهي غروب الشمس والشفق الأول والثاني، وقد اتفقنا على أن المعتبر الطالعة
(قوله: جواز تسميتها العتمة) لحديث "لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا" وقيل: هو قبل النهي، فهو منسوخ، أو لبيان أن النهي ليس للتحريم، والعتمة الظلمة (قوله: فتكون العشاء أداء) ظاهر هذا أن التقدير معناه تعليق الحكم بغيبوبة شفق أقرب مكان لهم، فإذا غاب وجب عليهم العشاء بعد فجرهم، فهو