تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من ذلك. فإن كان بينهما شرط حملتهما على الشرط، فإن كان ذلك في النصف جعلتها في النصف، وإن كان إلى الخمس أو إلى العشرة جعلتها على ذلك.

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل محملا وزاملة إلى مكة فليس له أخذ الكراء حتى يفرغ من الحمولة. ثم رجع عن ذلك، فقال: يأخذ، كلما سار شيئا من الطريق تعرف له حصة أخذ. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: إن عجل له المستأجر الأجر فهو جائز. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا بأس بالسلف في كراء مكة قبل الحج بسنة أو بشهر، فإذا فعل فهو جائز. وهو قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا مات الرجل بعدما قضى المناسك ورجع إلى مكة فإنما عليه من الأجر بحساب ذلك. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. أقال، أبو يوسف ومحمد : يلزمه الكراء خمسة أعشار ونصف، ويبطل عنه أربعة أعشار ونصف ؛ لأن الذهاب أربعة أعشار ونصف، والرجعة كذلك، وقضاء المناسك عشر . ولو كان شرط الممر

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٥٨٠