تخطَّ إلى المحتوى

باب كتابة إجارة البناء والتجصيص والتطيين وعمل الجصاص وعمل الرهص وشبهه والآجر والجص

وشبهه والآجر والجص

وإذا استأجر رجل رجلا يبني له حائطا بالجص والآجر فأعلمه طوله وعرضه وارتفاعه في السماء وسمى الأجر فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو سمى كذا كذا ألف آجرة من هذا الآجر، وكذا كذا كرا من جص، ولم يسم الطول والعرض، فإنه في القياس فاسد، ولكني أجيزه. ولو سمى مع ذلك الطول والعرض كان أجود. ولو سمى كذا كذا آجرة أو لبنة ولم يسم الملبن ولم يره إياه كان فاسدا. غير أني أنظر، فإن كان آجر ذلك البلد واحدا ولبنهم واحدا جبرته عليه وأجزته. ولو كان مختلفا أفسدته.

وإذا استأجر الرجل بناء ليبني له دارا بالأساس والسراديب والسفل والعلو بالطاقات والأساطين والحيطان على مثل ما يبنى بالكوفة، وكل ألف آجرة وأربعة أكرار جص بكذا كذا، فإن هذا فاسد في القياس؛ لأن السفل والأساس أهون من العلو والطاقات وأشد من الحائط والمستطيل . ولكني أدع القياس وأجيزه عليه، وأجعل الزنابيل والدلاء

الأصل · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.