قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل جارية تساوي ألف درهم فولدت عند الموهوب له فنقصت حتى صارت تساوي هي وولدها خمسمائة درهم هل له أن يرجع في الجارية والولد؟ قال: يرجع في الجارية، ولا يرجع في الولد.
قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل عبدا فشج العبد الموهوب له أو فقأ عينه هل للواهب أن يرجع فيه ، وإن رجع فيه هل للموهوب له أن يأخذ المولى بشيء مما جنى عليه؟ قال: للواهب أن يرجع فيه، وليس للموهوب له من الجناية شيء. قلت: أرأيت إن كان العبد أبق عند الموهوب له فجاء به رجل فرجع الواهب في هبته على من جعل العبد؟ قال: على الموهوب له.
قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل دارا وقبضها الموهوب له فغير منها بيتا أو نقضها وبناها هل للواهب أن يرجع في شيء من البيت والدار؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلا غصب من رجل مالا فوهبه له المغصوب منه وهو قائم بعينه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل شجرة بأصلها فقطعها أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم . قلت: أرأيت إن قطعها وجعلها أبوابا وجذوعا وسقفها أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، إذا كان عمل فيها شيئا قل أو كثر