تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك لو بنى عليها حائطا أو دارا عليها لم يكن له أن يرجع فيها قليلا كان بنى فيها أو كثيرأ.

قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل دارا فهدمها أللواهب أن يرجع في الأرض؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو وهب له عشرة آلاف درهم أو عبدين أو ثوبين أو نحو ذلك فاستهلك بعضه وبقي بعض هل للواهب أن يرجع فيما بقي؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل ثوبا فصبغه أحمر أو أصفر هل للواهب أن يرجع فيه؟ قال: لا؛ لأن هذا قد زاد فيه. ألا ترى أن عصفره وزعفرانه فيه. قلت: وكذلك لو كان قطعه قباء أو قميصا أو سراويل فخاطه أو قلانس فخاطها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قطعه ولم يخطه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يهب للرجل طعاما فيطحنه أو سويقا فيلته أللواهب أن يرجع فيه؟ قال: لا؛ لأنه قد تغير عن حاله.

قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل دينا له عليه هل يستطيع أن يرجع فيه؟ قال: لا؛ لأن هذه مستهلكة. قلت: أرأيت إن قال الموهوب له حين وهبها له: لا أقبلها، أيكون دينا على حالها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الموهوب له غائبا ولم يعلم بالهبة حتى مات أيجوز له الهبة ويبرأ مما عليه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهبها له وهي معه قائمة وسكت حتى افترقا هل تجوز الهبة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلا وهب لعبد هبة وقبضها العبد هل للواهب أن يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد صارت الهبة لمولاه؟ قال: لأن الهبة

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٣٩٠