تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهب له هبتين مختلفتين في مجلسين فعوض إحدى الهبتين من الأخرى أيكون عوضا؟ قال: نعم، هذا عوض، آخذ في هذا بالقياس. قلت: أرأيت لو وهب له حنطة فطحن بعضها فعوضه دقيقا من تلك الحنطة هل يكون عوضا؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هذا قد تغير عن حاله التي كان عليها. [قلت:] وكذلك لو وهب له ثيابا فصبغ منها ثوبا بعصفر أو قطعه قميصا فخاطه أو قباء فعوضه إياه أيكون ذلك عوضا؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو وهب له سويقا فلت بعضه ثم عوضه الواهب أيكون هذا عوضا ؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد زاد فيه، وكل شيء من هذا النحو فهو على هذا.

قلت: أرأيت الرجل يهب العبد للرجل ثم يهب الموهوب له للواهب شيئا ولا يقول: هذا عوضا من هبتك، هل للواهب أن يرجع في هبته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: قد تصدقت عليك بهذا عوضا من هبتك، هل يكون هذا عوضا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: قد نحلتك هذا من هبتك، هل يكون هذا عوضا؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن قال: قد كافيتك أو قد جازيتك أو قد أثبتك أو هذا بدل هبتك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل خادما وقبضها ثم عوض الواهب منها ثوبا فقبضه الواهب ثم استحق نصف الثوب فأراد الواهب أن يمسك ما بقي من الثوب ويرجع في هبته؟ قال: ليس له ذلك. قلت: فإن قال: أنا أرد ما بقي من الثوب وأرجع في هبتي؟ قال: فله ذلك. قلت: ولم؟ قال: لأنه عوضه شيئا ولم يسلم له العوض. قلت: أرأيت إن استحق نصف الخادم هل يكون للموهوب له أن يرجع في شيء من العوض؟ قال: نعم في نصفه. قلت: لم؟ قال: لأنه استحق نصف الخادم، ولأن الخادم قد غره منهما.

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٣٨٧