تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استحق ثلث الهبة رجع في ثلث العوض؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن استحق نصف العوض أو ثلثه أو ربعه رجع في نصف الهبة أو ثلثه أو ربعه؟ قال: لا حتى يستحق العوض كله ثم يرجع في الهبة كلها.

قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل ألف درهم وعوضه الموهوب له منها درهما واحدا من تلك الدراهم أيكون ذلك عوضا من الهبة كلها؟ قال: لا. قلت: فهل للواهب أن يرجع في الهبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن وهب رجل لرجل دارا فعوضه الموهوب له من الدار بيتا واحدا منها أيكون عوضا منها؟ قال: لا.

قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل دارا فاستحقت نصف تلك الدار غير مقسوم أيجوز له النصف الباقي؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: ألا ترى لو أن رجلا وهب لرجل نصف دار غير مقسوم لم يجز. قلت: أرأيت إن استحق من الدار بيت معلوم مقسوم هل يجوز ما بقي للموهوب له؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل هبة فعوضه من هبته شاة مسلوخة فاستبان للواهب بعد ذلك أنها كانت ميتة هل له أن يرجع في هبته؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت لو أن نصرانيا وهب لمسلم هبة فعوضه المسلم منها خمرا أو خنزيرا هل يكون هذا عوضا؟ قال: لا، ويكون للنصراني أن يرجع في هبته، ولا يكون ذلك عوضا.

قلت: أرأيت عبدا مأذونا له في التجارة وهب لرجل هبة وعوضه من هبته عوضا أيكون لكل واحد منهما أن يرجع في الذي له، والهبة باطلة؟ قال: نعم.

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٣٨٣