وإذا استعار الرجل من الرجل عبدا أو دابة، فاستخدم العبد أو ركب الدابة قبل أن يرهنها، ثم رهنها بمال مثل قيمتها، ثم قضى المال فلم يمبصها حتى هلكا عند المرتهن، فلا ضمان على الراهن؛ لأنه قد برئ من الضمان حين رهنها، والمال على المرتهن يرده على المعير .
فإذا استعار الرجل عبدا ليرهنه فرهنه ثم افتكه ثم استخدمه فهو ضامن. وكذلك لو كانت دابة فركبها. فإن لم تعطب في الخدمة ولا في الركوب وعطبت بعد ذلك من غير فعله فلا ضمان عليه.
وإذا استعار الرجل أمة ليرهنها ثم وطئها الراهن أو المرتهن فإنه يدرأ عنهما الحد ، ويكون المهر على الواطئ رهنا معها. فإن افتكها الراهن
الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٦