تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا ارتهن الرجل أمة بألف درهم تساوي ألفا فعلقت فادعى الولد الراهن بعدما ولدت ثم ماتت الأم سعى الولد في حصته من الدين. فإن ادعى الولد قبل أن تلده ثم ولدت ثم ماتت الأم فليس على الولد أن يسعى. وليس هذا كالأول.

وإذا ارتهن الرجل أمة بألف درهم تساوي ألفا إلى أجل فولدت ولدا يساوي ألفا فدبر المولى الولد فإن كان موسرا ضمن قيمته وكان رهنا مع الأم. وإن كان معسرا سعى الولد في خمسمائة. فإن ماتت قبل أن تفرغ من السعاية كانت الأمة رهنا بالألف، لا يفتكها إلا بالألف، لأن الابنة زيادة. فإن ماتت الأم ماتت بخمسمائة؛ لأن المولى ضامن لقيمة التي دبر . ويكون فيها من الدين خمسمائة. ولو لم يدبر الابنة ولكن دبر الأم وهو معسر فإن الأم تسعى في خمسمائة. فإن ماتت الابنة كان على الأم أن تسعى في الألف كلها. ولو دبرهما جميعا كان على المرتهن أن يستسعيهما جميعا في الألف كل واحدة في خمسمائة. فإن ماتت الأم لم يرجع على الأخرى بالفضل؛ لأن السعاية قد وجبت عليهما. وإن ماتت الابنة سعت الأم في الألف كلها.

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٢٠٧