الأرض، على أنه مسلط على بيعها عند حل أجل هذه الثياب، جائز بيعه أمين في ذلك، فيستوفي هذه الثياب كلها، فإن نقص ثمنها عن هذه الثياب فعلى فلان، وإن زاد فله، شهد".
وإذا ارتهن الرجل شيئا مما يكال أو يوزن كتبه على هذا الكتاب الذي كتبته لك في الطعام.
وإذا ارتهن الرجل حريرا أو نوعا من هذه الثياب سوى ذلك الشيء مما يذرع كتب على نحو ما كتبت لك في الثياب.
وإذا ارتهن الرجل عبدا أو أمة أو دابة أو ثيابا أو متاعا كتب: "ذكر حق فلان بن فلان على فلان بن فلان، عليه كذا كذا درهما وزن سبعة جيادا، قرضا حالة يأخذه بها إذا شاء، ومن قام بهذا الذكر حق فهو ولي ما فيه، وقد رهن فلان فلانا بهذا المال عبدا يقال له فلان الفلاني وأمة يقال لها فلانة الفلانية، وثلاثة أثواب: ملاءة منها مروية لبيس ، وقميص مروي لبيس، ودرع مروي لبيس، ونمطان وثلاثة وسائد لبيس كلها، نمطان منها أصفر وشيه كذا كذا - حتى يسمي النمطين والوسائد كلها وينسبها إلى ألوانها وإلى وشيها - رهنا مقبوضا، على أن وضعا ذلك جميعا على يدي فلان، وقبضها فلان كلها من فلان، على أنه