تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا ارتهن الرجل دابتين فنفقت إحداهما ذهب من الدين بحساب ذلك. ولو كانت الباقية قتلتها كان كذلك أيضا. وليس هذا كالجناية في الرقيق.

وإذا ارتهن الرجل دابتين وقبضهما ثم استحقت إحداهما فإن الأخرى رهن كما هي لا يفتكها إلا بجميع المال. فإذا ماتت ذهبت بحصتها.

وإذا ارتهن الرجل دابتين فقبضهما فنتجت إحداهما عند المرتهن وقيمتهما سواء مثل الدين وقيمة الولد مثل قيمة الأم ثم نفقت التي لم تلد ذهب نصف الرهن. ولو لم تنفق هذه ولكن نفقت التي ولدت ذهب ربع الدين. فإن لم تنفق التي ولدت ولكن نفق ولدها لم يذهب من الرهن شيء إن كانت الولادة لم تنقص الأم شيئا. فإن كانت الأم هي التي ماتت ذهب ربع الرهن، فإن ولدت الابنة مثلها كانت هاتان الابنتان رهنا بثلثي النصف، ولا يفتك الراهن شيئا من ذلك دون شيء، ولكنه إذا أعطاه خمسة أسداس المال أخذ رهنه. ولو اعورت إحدى الابنتين ذهب بموت الأم أربعة أجزاء من أحد عشر جزء من النصف. وليس البهائم في هذا كالرقيق. ولو كان هذا في الرقيق بقيت الابنتان بثلاثة أخماس النصف.

وإذا ارتهن الرجل أمتين بألف درهم وقيمة كل واحدة منهما خمسمائة فولدت كل واحدة منهما ابنة ثم ماتت إحدى الأمتين فإنه يذهب من الرهن

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ١٦٨